لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
26
في رحاب أهل البيت ( ع )
الأمر الخامس : المؤيدات على جواز الجمع مطلقاً يوجد أكثر من مؤيد بدحض الرأي القائل بعدم جواز الجمع في الحضر منها : 1 - إنّ أصحاب الصحاح من غير البخاري فتحوا باباً في صحاحهم ومسانيدهم ، بعنوان : ( الجمع بين الصلاتين ) وذكروا فيه الروايات التي ترخّص الجمع مطلقاً ، فيكون دليلًا على جواز الجمع مطلقاً في السفر والحضر مع العذر وبلا عذر 19 . ولو كان غير ذلك لفتحوا باباً مخصوصاً للجمع في الحضر ، وباباً مخصوصاً للجمع في السفر ، وبما أنّهم لم يفعلوا ذلك ، وإنّما سردوا الروايات في باب واحد كان ذلك دليلًا على جواز الجمع مطلقاً . ولا يعارض من أن البخاري لم يسلك هذا الطريق في صحيحه ، لأنّه يكفي التزام الباقين من أصحاب الصحاح هذا المنهج كمسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وشراح مسلم والبخاري ، وأنّ البخاري قد ذكر الأحاديث ، إلّا انّه ذكرها تحت عناوين أخرى . 2 - كانت فتاوى العلماء بعدم جواز الجمع مطلقاً قائمة على أساس التأويلات ، لا على أساس ما يستظهر من الروايات .
--> ( 19 ) ليالي بيشاور ، للسيد محمد الشيرازي : 38 .